“الأنباء” تعيد نشر مشروع قانون الجنسية اللبنانية الذي تقدم به كمال جنبلاط سنة ١٩٦٢

لمناسبة النقاش الذي شهده إقرار قانون إستعادة الجنسية الذي أقره مجلس النواب اللبناني في تاريخ 12 تشرين الثاني 2015، وثم الطعن ببعض بنوده الذي تقدم به اللقاء الديمقراطي أمام المجلس الدستوري بتاريخ 24-11-2015، تعيد “الأنباء” نشر مشروع قانون الجنسية اللبنانية كما تقدم به المعلم كمال جنبلاط سنة 1962.

أما الخلاصات والإستنتاجات والعبر، فهي متروكة للقارىء:

مشروع قانون الجنسية اللبنانية

الباب الأول

الجنسية الأصلية

 

الفصل الأول: الجنسية بالولادة

المادة ١: يعدّ لبنانياً

 

١- كلّ ولد شرعي من أب لبناني.

٢- كلّ ولد شرعي من أمّ لبنانية وأب مجهول الجنسية أو لا تنتقل جنسيته إلى أولاده.

المادة ٢: يعدّ الولد الطبيعي لبنانياً:

١- إذا ثبتت بنوته وهو قاصر من أب لبناني.

٢- إذا ثبتت بنوته وهو قاصر من أمّه أولاً وكانت لبنانية.

٣- إذا ثبتت بنوته وهو قاصر من أب لبناني بعد ثبوتها من أجنبية.

٤- إذا ثبتت بنوته وهو قاصر من أمّ لبنانية بعد ثبوتها من أب مجهول الجنسية أولاً تنتقل جنسيته إلى أولاده.

المادة ٣: ينزل منزلة الولد الشرعي الولد المستشرع أثناء قصوره. أما إذا تمّ الإستشراع بين البقاء على الجنسية المنتقلة إليه من أمه اعتناق جنسية أبيه بتصريح يقدّم إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية وفقاً لأحكام المادة ١٦ من هذا القانون.

المادة ٤: إن جنسية أحد الوالدين يوم ولادة الولد، لا يوم الحمل به، هي التي يعتمد بها لتعيين جنسية هذا الولد تطبيقاً لأحكام المواد السابقة.

الفصل الثاني: جنسية محلّ الولادة

المادة ٥: يعدّ لبنانياً:

١- كلّ مولود في لبنان من أبوين مجهولين. واللقيط الذي يعثر عليه في لبنان يعدّ مولوداً فيه لم يثبت العكس.

٢- كلّ مولود في لبنان لم يكتسب بالبنوة عند الولادة جنسية أجنبية شرط أن يكون أبوه لبناني الأصل.

الفصل الثالث: أحكام مشتركة

المادة ٦: الولد الذي يعدّ لبنانياً بالاستناد لأحكام الفصلين السابقين يعتبر كأنه لبناني منذ ولادته، حتى ولو لم يقم البرهان على توافر الشروط المطلوبة لاعتباره لبنانياً اثر في صحة الأعمال التي أجراها ولا في حقوق الغير المكتسبة بناء على ظاهر جنسيته.

الباب الثاني

الجنسية المكتسبة

الفصل الأول: اكتساب الجنسية بالزواج

المادة ٧: تكتسب الجنسية اللبنانية بناء على طلبها المرأة الأجنبية التي تتزوج من لبناني، على أنه يحق للحكومة خلال سنتين من تاريخ تسجيل الطلب في دوائر الأحوال الشخصية أن تمنع عن الزوجة اكتساب الجنسية اللبنانية بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية. وفي هذه الحالة يشطب قيدها من سجلات الأحوال الشخصية وتعتبر كأنها لم تكتسب الجنسية اللبنانية.

أما الأعمال القانونية التي تكون قد أجرتها قبل صدور المرسوم بمنع الجنسية عنها فتظل معتبرة.

المادة ٨: لا تستفيد من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة، المرأة الأجنبية التي يكون قد صدر قرار بإخراجها من البلاد بتاريخ سابق لزواجها.

المادة ٩: لا يحقّ للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية اللبنانية بالزواج أن تكون منتخبة طيلة مدة السنتين المعينة في المادة السابعة.

المادة ١٠: إذا أعلن بطلان زواج الأجنبية من لبناني بقرار من السلطة القضائية أو بقرار من سلطة أجنبية نافذ في لبنان، فإن هذه الأجنبية لا تعد مكتسبة الجنسية اللبنانية ولو كان الزواج معقوداً بحسن نية. غير أن الأعمال القانونية التي تكون قد أجرتها قبل إعلان البطلان ولم يكن بإمكانها إجراؤها لولا اكتسابها الجنسية اللبنانية تظل معتبرة.

أما الأولاد فيأخذون جنسية والدهم.

الفصل الثاني: التجنس

1- شروط التجنس:

المادة 11: يمكن منح الأجنبي الراشد الجنسية اللبنانية بناء على طلبه ضمن الشروط التالية:

أولاً- أن يكون قد اقام في لبنان قبل طلب التجنس إقامة مستمرة مدّة خمس عشرة سنة وحاملاً طيلة هذه المدّة بطاقة إقامة أو بطاقة عمل من الدوائر المختصة.

ثانياً- أن يكون سليم الجسم والعقل.

ثالثاُ- أن يكون جديراً بالجنسية اللبنانية بسيرته الحسنة وبإمكانية اندماجه بالمجتمع اللبناني وخاصة بمعرفة اللغة العربية.

رابعاً- أن لا يكون محكوماً بجناية غير سياسية أو بإحدى الجرائم الآتية:

السرقة والإحتيال وسحب الشك بدون مقابل وسوء الإئتمان والإختلاس والرشوة واليمين الكاذبة والجرائم المخلّة بالثقة العامة والجرائم المخلّة بالأخلاق العامة والجرائم المتعلّقة بزراعة المخدرات والإتجار بها والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية والجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية وجرائم التعدّي على الحقوق والواجبات المدنيّة وجرائم الإفلاس.

خامساً- أن يكون له مورد يؤمن له العيش.

المادة 12: يجوز اختصار المدّة المعيّنة في المادّة السابقة إلى سنتين للأجنبي المقترن بلبنانية.

المادة 13: يمكن منح الجنسية اللبنانية للأجنبي الذي يؤدّي إلى لبنان خدمة جليلة دون التقيّد بشروط المادة الحادية عشر.

المادة 14: إنّ زوجة الأجنبي الذي منح الجنسية اللبنانية وأولاده الراشدين يمكن منحهم الجنسية اللبنانية بناء على طلبهم مهما بلغت مدّة إقامتهم في لبنان ولكن ضمن الشروط المعيّنة في المادة الحادية عشر.

2- آثار التجنّس:

المادة 15: يتمتع المتجنّس بجميع حقوق المواطن اللبناني من تاريخ نشر مرسوم التجنّس بالجريدة الرسمية باستثناء الحقوق الممنوعة عنه بموجب نصوص خاصة.

المادة 16: إن الأولاد القاصرين للأجنبي الذي منح الجنسية اللبنانية سواء كانوا شرعيين أو مستشرعيين أو طبيعيين اكتسبوا جنسية والدهم، يصبحون لبنانيين حكماً. ولكن لهم أن يتخلوا عن الجنسية اللبنانية خلال ستة أشهر من بلوغهم سنّ الأهلية بتصريح يقدّم إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية فيشطب قيدهم بقرار من المدير العام يرجع أثره إلى تاريخ تقديم الطلب.

الفصل الثالث: استعادة الجنسية

1- شروط استعادة الجنسية:

المادة 17: لكل شخص لبناني الأصل فقد الجنسية اللبنانية في الأحوال المعينة في المواد 30، 31،32 أن يطلب استعادة هذه الجنسية.

المادة 18: للمرأة اللبنانية التي فقدت جنسيتها بسبب زواجها من أجنبي أن تطلب استعادة الجنسية اللبنانية بعد ان انحلال الزواج. أماّ في حال قيام الزوجية فيجب موافقة الزوج على طلب الإستعادة.

المادة 19: يشترط لاستعادة الجنسية أن يكون الطالب:

أ- من أصل لبناني.

ب- مقيماً في لبنان إقامة مستمرّة.

ج- جديراً بالجنسية اللبنانية بسيرته الحسنة.

د- غير محكوم بإحدى الجرائم المعيّنة في البند الرابع من المادة الحادية عشر.

المادة 20: كلّ شخص من أصل لبناني مقيم خارج لبنان، ولم يختر الجنسية اللبنانية في المهل المنصوص عليها في معاهدة لوزان المؤرّخة في 23 تموز 1923 وفي الاتفاقات والقوانين اللاحقة، يمكنه أن يطلب اعتباره لبنانياً إذا توافرت فيه شروط المادة السابقة. ويكون حكمه عندئذ حكم مستعيد الجنسية.

المادة 21: لا يقبل طلب الاستعادة من المتجنّس الذي أسقط من الجنسية اللبنانية وفقاً لأحكام المواد 35 إلى 37.

المادة 22: لا يقبل لإثبات الأصل اللبناني إلاّ قيود سجلات النفوس العثمانية أو اللبنانية للطالب أو لأحد أصوله العصبات والوثائق الرسمية الصادرة عن الإدارة أو القضاء، ووجود أقارب عصبة للطالب في لبنان.

تعززّ هذه الوثائق عند الإقتضاء بتحقيق إداري:

1- آثار الاستعادة:

المادة 23: إن الأولاد القاصرين للرجل الذي استعاد الجنسية اللبنانية يصبحون لبنانيين حكماً. أما زوجته فتطبّق بحقّها أحكام المادة السابعة إذا كانت أجنبية.

وأمّا الأولاد القاصرون للمرأة اللبنانية التي استعادت الجنسية اللبنانية بعد انحلال الزواج بوفاة الزوج، فإنهم يصبحون لبنانيين بناء على طلب والدتهم ولهم الخيار بالعودة إلى جنسية والدهم خلال ستة أشهر من بلوغهم سنّ الأهلية.

المادة 24: يتمتّع مستعيد الجنسية بجميع حقوق المواطن اللبناني دون الإعتداد بالإستثناءات المنصوص عليها في المادة 15.

– أحكام مشتركة بين الفصلين الثاني والثالث:

المادة 25: إن اكتساب الجنسية اللبنانية بالتجنّس أو بالاستعادة يتمّ بمرسوم يتّخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 26: تنشر مراسيم التجنّس والاستعادة في الجريدة الرسمية ولا تصبح نافذة إلاّ من تاريخ نشرها.

المادة 27: إذا تبيّن للحكومة بعد صدور المرسوم أنّ صاحب العلاقة لا تتوافر فيه شروط التجنّس أو الاستعادة، كان لها في إلغائه خلال سنة من تاريخ نشره.

وإذا كان المرسوم قد بني على مستندات مزوّرة أو على الغشّ فللحكومة إلغاءه خلال سنتين من تاريخ اكتشاف الغش أو التزوير.

وعلى الحكومة في الحالتين إبلاغ صاحب العلاقة التدبير المنوي اتخاذه بحقّه ليقدّم جوابه عليه خلال شهر من تاريخ التبليغ.

المادة 28: إنّ إلغاء المرسوم لا ينال من قانونية الأعمال التي أجراها صاحب العلاقة بناء على جنسيته، ولا من الحقوق التي اكتسبها الغير بحسن نيّة، قبل نشر مرسوم الإلغاء.

المادة 29: تعيّن إجراءات التجنّس والاستعادة وطرق التحقيق فيها بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء.

الباب الثالث

فقدان الجنسية اللبنانية

1-فقدان الجنسية الطوعي

المادة 30: يفقد الجنسية اللبنانية الذي يكتسب جنسية أجنبية بعد ترخيص مسبق من رئيس الدولة. ويجوز إعطاء ترخيص لاحق بناء على طلب يقدّم من خلال ستة أشهر من تاريخ اكتساب الجنسية الأجنبية.

المادة 31: تفقد الجنسية اللبنانية المرأة التي تقترن بأجنبي إذا طلبت شطب قيدها من سجلات الأحوال الشخصية اللبنانية لاكتسابها جنسية زوجها. ويتمّ الشطب بقرار من المدير العام للأحوال الشخصية.

المادة 32: تفقد الجنسية اللبنانية المرأة الأجنبية التي اكتسبت هذه الجنسية بالاستناد إلى المادّة السابعة من هذا القانون إذا استعادت جنسيتها الأصليّة بموافقة زوجها، ويشطب قيدها بقرار من المدير العام للأحوال الشخصية.

2- فقدان الجنسية الجبري

المادة 33: يفقد اللبناني جنسيته اللبنانية إذا قبل وظيفة عامة لدى دولة أجنبية، في لبنان أو في الخارج، واحتفظ بها بالرغم من أمر الحكومة اللبنانية الموجّه إليه بأن يتخلى عنها في مهلة ستة أشهر من تاريخ تبليغه، ما لم يثبت أن استحال عليه أن يمتثل للأمر. وفي هذه الحالة تبتدىء مهلة الستة أشهر من تاريخ زوال المانع.

يقررّ فقدان الجنسية بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 34: لا أثر لفقدان الجنسية الطوعي والجبري على الزوجة والأولاد.

3- إسقاط جنسية المتجنسين

المادة 35: تسقط الجنسية اللبنانية حكماً عن الشخص الذي اكتسبها بالتجنس، إذا حكم عليه بجريمة من جرائم الإخلال بأمن الدولة الداخلي والخارجي، المنصوص عليها في المواد 270 حتى 320 من قانون العقوبات.

المادة 36: للحكومة بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء أن تسقط الجنسية اللبنانية عن كلّ شخص اكتسبها بالتجنّس:

1- إذا حكم عليه في لبنان بإحدى الجرائم المعيّنة في المادة الحادية عشرة.

2- إذا حكم عليه في الخارج بعقوبة جنائية لجريمة يعتبرها القانون اللبناني جناية.

3- إذا أقدم على أعمال تضرّ بمصالح لبنانية لمنفعة دولة أجنبية.

المادة 37: يمكن إسقاط الجنسية اللبنانية بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، عن الشخص الذي اكتسبها بالتجنّس إذا غاب عن لبنان مدّة عشر سنوات متواصلة، ما لم تكن إقامته خلال هذه المدّة في إحدى الدول العربية.

المادة 38: على وزير الداخلية قبل استصدار المرسوم بإسقاط الجنسية سنداً للمادتين 35 و36 أن يبلغ صاحب العلاقة التدبير المنوي اتخاذه بحقّه مع الأسباب الموجبة له وذلك في محلّ إقامته أو بالنشر في الجريدة الرسمية. ولصاحب العلاقة أن يقدّم إلى وزير الداخلية مذكّرة يبيّن فيها أوجه اعتراضه خلال شهر من تاريخ التبليغ أو النشر مع إضافة مهل المسافة المعيّنة في قانون المحاكمات المدنيّة عند تطبيق المادة 36.

يبتّ وزير الداخلية في الاعتراض بعد استطلاع رأي وزير العدل.

المادة 39: إن إسقاط الجنسية المنصوص عليه في المادتين 35 و36 يمكن أن يتناول الزوجة والأولاد. وفي هذه الحالة يقررّ الإسقاط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد استطلاع رأي وزير العدل.

المادة 40: إن المراسيم القاضية بفقدان الجنسية اللبنانية أو بإسقاطها تصبح نافذة من تاريخ توقيعها، دون أن يمسّ ذلك صحة الأعمال القانونية التي يكون قد أجراها صاحب العلاقة، والحقوق التي اكتسبها الغير بحسن نيّة قبل نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 41: إذا كان فقدان الجنسية نتيجة لاكتساب جنسية أجنبية فإن مرسوم الترخيص لا يكون ذا أثر إلاً من تاريخ الحصول على الجنسية الأجنبية. وإذا تمّ الترخيص بعد اكتساب الجنسية الأجنبية فلا يعتبر فقدان الجنسية اللبنانية إلا من تاريخ توقيع مرسوم الترخيص، كل ذلك مع الاحتفاظ بحقوق صاحب العلاقة وحقوق الغير كما هي مبنية في المادة السابقة.

الباب الرابع

في دعاوى الجنسية

المادة 42: إنّ المحاكم المدنية العادية هي وحدها مرجع النظر في المنازعات المتعلقة بالجنسية سواء أثيرت هذه المنازعات أمام القضاء العدلي أو في معرض مراجعة لدى القضاء الإداري.

المادة 43: لا تسمع دعوى الجنسية إلاّ ممن له مصلحة بإقامتها، إما بصورة أصلية وإما بصورة طارئة تبعاً لنزاع قائم.

المادة 44: تقام دعوى الجنسية بوجه النيابة العامة أمام المحكمة المدنية العادية التابع لها مقام الشخص المنازع في جنسيته، أو أمام مسكنه، إن لم يكن له مقام معروف. وإذا لم يكن يه مقام أو مسكن فأمام محكمة بيروت.

المادة 45: ترى دعوى الجنسية بحضور ممثل دوائر الأحوال الشخصية بصفته فريقاً منضماً إلى النيابة العامة. وعلى ممثل النيابة العامة أن يحضر المحاكمة بصفته فريقاً أصلياً وأن يعطي مطالعة معللة الأسباب.

المادة 46: إنّ الدفع بالجنسية اللبنانية أو الأجنبية يتعلّق بالنظام العام، وعلى القاضي أن يثيره عفواً. وهذا الدفع يستلزم استئخار النزاع الأصلي حتى الفصل نهائياً بقضية الجنسية بوجه جميع الخصوم والنيابة العامة أمام المحكمة المدنية العادية ذات الصلاحية.

المادة 47: تطبّق في دعاوى الجنسية أصول المحاكمات المدنية. وعلى المدعي أن يبلغ النيابة العامة نسخة من استحضاره ومستنداته وأن يقدّم صوراً عنها لتبلغ لوزارة العدل ودوائر الأحوال الشخصية لأخذ العلم.

 المادة 48: للحكم المبرم الصادر في دعوى الجنسية قوّة القضية المحكمة إزاء الجميع.

المادة 49: عند تنازع القوانين بشأن الجنسية، تطبّق المحاكم اللبنانية القانون اللبناني إذا كانت الجنسية اللبنانية موضوع نزاع. وإذا كان التنازع بين جنسيتيّن أجنبيتين فتطبّق في اختيار القانون الصالح لحلّ النزاع قواعد القانون الدولي الخاص المعتمدة في لبنان.

الباب الخامس

أحكام خاصة وانتقالية

المادة 50: يعدّ لبنانياً حكماً:

1- كل شخص من رعايا الدولة العثمانية كان مقيماً في لبنان بتاريخ 30 آب سنة 1924.

2- كل مولود في لبنان من أب مولود فيه أيضاً وكان من أوّل تشرين الثاني سنة 1914 عثماني الجنسية.

3- كل شخص جرى قيده في سجلات المقيمين أو المهاجرين بموجب الإحصاءات السابقة لسنة 1932 وأثبت أنه مقيماً في لبنان بتاريخ 30 آب سنة 1924. ولا أثر لغياب الزوج أو الولد بتاريخ 30 آب سنة 1924 عن الأراضي اللبنانية في جنسية زوجته وأولاده المكتسبة بموجب هذه الفقرة.

الماددة 51: مع مراعاة الحقوق المكتسبة بحسب التشريع السابق، لا يعدّ لبنانياً من يولد في لبنان من أبوين مجهولي الجنسية، بعد وضع هذا القانون موضع التنفيذ.

المادة 52: تنشأ في مركز كل محافظة لجنة أو أكثر لإحصاء وقيد الأشخاص الحائزين الجنسية اللبنانية بحكم المادتين 50 و 51 من هذا القانون ولم تقيّد أسماؤهم حتى الآن في سجلات الأحوال الشخصية.

المادة 53: تؤلّف اللجنة من قاض رئيساً ومن عضوين يختارهما وزير الداخلية أحدهما من موظفي الأحوال الشخصية والآخر من وجهاء المنطقة.

المادة 54: على كل شخص من الأشخاص المعنيين في المادتين الخمسين وإحدى وخمسين أو ممثله القانوني أن يقدّم طلب القيد في السجلات اللبنانية في مهلة سنتين من تاريخ نشر المرسوم القاضي بتأليف اللجنة في الجريدة الرسمية وذلك تحت طائلة سقوط الحقّ.

المادة 55: تنظر اللجنة في الطلبات المقدّمة والمديرية العامة للأحوال الشخصية صوراً عن قرارات اللجنة. وتقبل قرارات اللجنة الاستئناف أمام محكمة استئناف المحافظة من صاحب العلاقة ومن النيابة العامة.

تعفى الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذه المادة من رسوم الطوابع والرسوم القضائية بما فيها التأمين الاستئنافي والتمييزي.

المادة 57: يحقّ للمعتمدين السياسيين والقنصليين اللبنانيين في الخارج القيام بالوظائف المنصوص عليها في المواد 53-54-55 من هذا القانون وتبلغ قراراتهم إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية وللنيابة العامة التمييزية ويمكن استئنافها بناء على طلب أحد هذين المرجعين بواسطة النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف ذات الإختصاص ولا تكون هذه القرارات نافذة ما لم تقترن بموافقة المدير العام للأحوال الشخصية.

المادة 58: ألغي القرار 15 الصادر في 19 كانون الثاني سنة 1924 وجميع القوانين المعدّلة له والقرار 182 المؤرّخ في 26 آب سنة 1939 وقانون 31 كانون الثاني سنة 1946 وجميع النصوص المتعلقة بالجنسية والتي لا تأتلف مع نصوص هذا القانون.

الأسباب الموجبة

إن قوانين الجنسية النافذة في لبنان، يرجع معظمها إلى عهد الإنتداب. وقد وضعت في ظروف لم تراع فيها المصلحة اللبنانية بالقدر الذي يرضي ضمير المواطن.

أضف إلى ذلك، غموض النصوص في هذه القوانين فضلاً عن النقص في العديد من الحالات ما كان يلزم القضاء والإدارة باعتماد الاجتهادات الأجنبية التي لا تتلاءم على الغالب مع أوضاع البلاد الإجتماعية والسياسية والإقتصادية.

وهذا ما حدا بالحكومة أن تؤلف لجنة من كبار المتشرعين جلّهم من أساتذة معهد الحقوق لإعادة النظر في هذه القوانين ووضع مشروع قانون شامل للجنسية. وقد وضعت اللجنة المذكورة مشروع القانون المرفق المقسّم إلى خمسة أبواب.

المصدر: كمال جنبلاط، “مشاريع قوانين لهيكلة الدولة وتطويرها لتحقيق المواطنة”، الدار التقدمية، نيسان 2014، ص36-49.